تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بِنَقْضِ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوه فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيثٌ يَعْتَادُ لِمَا عُوِّدَ فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ ولَا يُكْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَإِنَّه إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ لَمْ يَعُدْ إِلَيْه الشَّكُّ قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ الْخَبِيثُ أَنْ يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَحَدِكُمْ 3 - حَمَّادٌ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ إِذَا شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ أفِي ثَلَاثٍ أَنْتَ أَمْ فِي اثْنَتَيْنِ أَمْ فِي وَاحِدَةٍ أَمْ فِي أَرْبَعٍ فَأَعِدْ ولَا تَمْضِ عَلَى الشَّكِّ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه أَشْكُو إِلَيْكَ مَا أَلْقَى مِنَ الْوَسْوَسَةِ فِي صَلَاتِي حَتَّى لَا أَدْرِي مَا صَلَّيْتُ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاتِكَ فَاطْعُنْ فَخِذَكَ الأَيْسَرَ بِإِصْبَعِكَ الْيُمْنَى الْمُسَبِّحَةِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّه وبِاللَّه تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّه أَعُوذُ بِاللَّه السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّكَ تَنْحَرُه وتَطْرُدُه 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه
شرح
يسهو ثلاث مرات متوالية ، وبه قال : ابن حمزة ، وقال : ابن إدريس حده أن يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات . أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات من الخمس فيسقط حكم السهو في الفريضة الرابعة ، وذهب أكثر المتأخرين إلى الرجوع إلى العادة . الحديث الثالث : حسن كالصحيح . الحديث الرابع : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " إذا دخلت " قيل المراد إرادة الدخول ولا ضرورة في الحمل عليه . الحديث الخامس : مرسل . ويستنبط منه أحكام جمة مهمة .