5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ تَقُولُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ - بِسْمِ اللَّه وبِاللَّه اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ قَالَ الْحَلَبِيُّ وسَمِعْتُه مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ بِسْمِ اللَّه وبِاللَّه السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللَّه وبَرَكَاتُه
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّه ص ثُمَّ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلَه مَنْ خَلْفَه يَا رَسُولَ اللَّه أحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ ومَا ذَلِكَ قَالُوا إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ أكَذَلِكَ يَا ذَا الْيَدَيْنِ وكَانَ يُدْعَى ذَا الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ
شرح
الحديث الخامس : حسن .
وقال : المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى أن وجوب التشهد والتسليم فيهما قول علمائنا أجمع ، وقال : في المختلف الأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب بل الواجب فيه النية لا غير ، قال : في المدارك ويجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لأنه المعهود من لفظ السجود في الشرح وفي وجوب الطهارة والستر والاستقبال قولان أحوطهما الوجوب انتهى ، ثم إنه اختلف في الذكر فيهما . فقيل : بعدم وجوبه مطلقا ذهب إليه المحقق في المعتبر ، وقيل : يجب الذكر ولا يجب ذكر المخصوص ، وقيل : بوجوبه وذهب الشيخ وجماعة إلى استحباب التكبير قبل السجدة مستدلين بموثقة عمار ( 1 ) . وفيه أن الظاهر منها اختصاصه بالإمام وأنه للإعلام بأن سها فلا يتابعونه فيه .
ثم اعلم : أن ما يوهم ظاهر الخبر من سهو الإمام عليه السلام فمدفوع بأنه يحتمل الخبر أن يراد به التعليم لكيفية السجود له مرة هكذا ومرة هكذا كما ذكره الأصحاب .
الحديث السادس : صحيح .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 - ص 334 - ح 3 .