بَعْدَ التَّسْلِيمِ فَقَالَ يُسَبِّحُ ويَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِه ولَا يُعَقِّبُ رَجُلٌ لِتَعْقِيبِ الإِمَامِ
2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَعَلَيْه أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ولَا يَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ حَتَّى يُتِمَّ الَّذِينَ خَلْفَه الَّذِينَ سُبِقُوا صَلَاتَهُمْ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مَسْبُوقاً وإِنْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ مَسْبُوقٌ بِالصَّلَاةِ فَلْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَرِيضَةً وعَقَّبَ إِلَى أُخْرَى فَهُوَ ضَيْفُ اللَّه وحَقٌّ عَلَى اللَّه أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَه
4 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّه سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ عَلَى الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ كَفَضْلِ الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ ادْعُه ولَا تَقُلْ قَدْ
شرح
والرواية بأنه ليس بلازم لا تدفع الاستحباب .
قوله عليه السلام : " يسبح " أي الإمام أو من شاء على التنازع وإن كان
لقوله " لحاجته " ينازع التنازع ، " والتسبيح " مطلق التعقيب أو تسبيح فاطمة عليها السلام .
قوله عليه السلام : " ولا يعقب " أي لا يلزم الزائد على التسبيح أيضا .
الحديث الثاني : حسن .
وتؤيد النسختين الأخيرتين للخبر السابق والمشهور حمل الوجوب على الاستحباب المؤكد ولا يعلم حكم الشك من الخبر ، ويحتمل أن يحتمل العلم أولا على ما تشمله .
الحديث الثالث : ضعيف .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " أدعه " الهاء للسكت ، أو ضمير راجع إلى الله .