12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ يُجْزِئُكَ فِي الْقُنُوتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وارْحَمْنَا وعَافِنَا واعْفُ عَنَّا فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
13 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَا أَعْرِفُ قُنُوتاً إِلَّا قَبْلَ الرُّكُوعِ
14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوَتْرِ والْفَجْرِ ومَا يُجْهَرُ فِيه قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَه فَقَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ حِينَ تَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِكَ
15 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فِي الْفَرِيضَةِ والتَّطَوُّعِ
شرح
الحديث الثاني عشر ( 1 )
.
الحديث الثالث عشر : مجهول كالصحيح .
وذهب الصدوق : إلى عمومات أكثر الأخبار وقال القنوت في الجمعة أيضا في الثانية قبل الركوع والمشهور أن فيها قنوتين في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعدها ، وذهب المفيد وجماعة إلى أنه ليس فيها إلا قنوت واحد في الأولى قبل الركوع .
الحديث الرابع عشر : صحيح ولا خلاف عندنا في استحباب القنوت في الوتر قبل الركوع وذهب بعض الأصحاب إلى استحباب القنوت بعد الركوع أيضا ، وناقش بعضهم في تسميته قنوتا ، والظاهر عدم استحباب رفع اليدين فيه وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
الحديث الخامس عشر : ضعيف .
هامش
( 1 ) ليس في « الأصل » شرح هذا الحديث ولعله سقط من الماتن ( قدس سره ) أو من النساخ .