4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع دَعَا أَبِي بِالْخُمْرَةِ فَأُبْطِأَتْ عَلَيْه فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ حَصًى فَجَعَلَه عَلَى الْبِسَاطِ ثُمَّ سَجَدَ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَى الْمُصَلَّى مِنَ الشَّعْرِ والصُّوفِ إِذَا كَانَ يَسْجُدُ عَلَى الأَرْضِ فَإِنْ كَانَ مِنْ نَبَاتِ الأَرْضِ فَلَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَيْه والسُّجُودِ عَلَيْه
شرح
الذكرى : إن هذا الحديث يتضمن الإشارة إلى جواز السجود على الجص انتهى ، وتوجيهه أن تجصيص الحسن بن محبوب وهو من أجلاء علماء الطائفة السؤال عن السجود على الجص بهذا الفرد الخاص أعني : المختلط برماد العذرة وعظام الموتى . تعطي أن محط السؤال هو مظنة النجاسة بذلك لا نفس الجصية وإلا لم ينطبق جواب الإمام عليه السلام على سؤاله ، وأما التكليف بجعل
قوله عليه السلام " إن الماء والنار قد طهراه " في قوة قوله لو كان الجص مما يجوز السجود عليه لكان الماء والنار قد طهراه فهو محمل بعيد ظاهر السماجة كما لا يخفى على من له درية وأنس بأسلوب الكلام .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
" والخمرة " بالضم والسكون الميم كالحصير الصغير تعمل من سعف النخل وغيرها .
قوله عليه السلام : " فأبطأت " أي الخمرة أو الجارية . ويدل على عدم وجوب اتصال ما يسجد عليه ولا يضر حصول الفرج فيه .
الحديث الخامس : حسن .