تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وزُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالا لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ بَابُ مَنْ زَادَ عَلَى خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ
شرح
الحديث الثاني : ضعيف . قوله عليه السلام : " ليس في الصلاة " إلخ يدل بعمومه على عدم شرعية السلم فيها لا وجوبا ولا استحبابا ، وقد مر الكلام فيه في باب جنائز الرجال والنساء . الحديث الثالث : حسن والكلام فيه كما تقدم .

باب من زاد على خمس تكبيرات

اختلف الأصحاب في تكرار الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين ، فقال : العلامة في المختلف المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت ، وقيد ابن إدريس بالصلاة جماعة لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرادى ، وقال : الشيخ في الخلاف من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها . ثانيا : وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلي المتحد وربما ظهر من كلامه في الاستبصار ، استحباب التكرار من المصلي الواحد وغيره ، وظاهرهم الاتفاق على الجواز والأخبار في ذلك مختلفة ، ثم اعلم أنه ينبغي حمل كلام المصنف في العنوان على تكرار الصلاة لا على الزيادة على الخمس في الصلاة الواحدة كما يوهمه ظاهر عبارته ، فإنه لا خلاف في عدم شرعيتها ، قال : في التذكرة ( لا ينبغي الزيادة على الخمس ) لأنها منوطة بقانون الشرع ، ولم ينقل الزيادة وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله