تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
وصُلِّيَ عَلَيْه وإِنْ لَمْ يَكُنْ بِه رَمَقٌ دُفِنَ فِي أَثْوَابِه 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص يُنْزَعُ عَنِ الشَّهِيدِ الْفَرْوُ والْخُفُّ والْقَلَنْسُوَةُ
شرح
ذكرنا في الخبر الأول . الحديث الرابع : موثق . أو كالموثق . قوله عليه السلام : " والقلنسوة " بفتح القاف وضم السين " والعمامة " بكسر العين ، " والمنطقة " بكسر الميم وفتح الطاء ما يشد في الوسط . قوله عليه السلام : " إلا أن يكون أصابه " الضمير إما راجع إلى السراويل أو إلى كل واحد من المذكورات ويدل على نزع هذه الأشياء بالشرط المذكور وحل العقد واختلف الأصحاب فيما ينزع منه اختلافا كثيرا . قال في الذكرى بعد نقل هذا الخبر . قال : ابن بابويه ينزع هذه الأشياء إلا أن يصيب شيئا منها دم ، وابن الجنيد : ينزع عنه الجلود والحديد والفرو والمنسوج مع غيره والسراويل إلا أن يكون فيه دم وهذا يمكن عود الاستثناء فيه إلى الأخير وكذلك الرواية في عود الاستثناء ، ويمكن فيهما العود إلى الجميع . وفي النهاية يدفن جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين ، وقد روي أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه . وفي الخلاف : يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود . والمفيد : ينزع عنه السراويل إلا أن يصيبه دم وينزع عنه الفرو والقلنسوة إن أصابهما دم دفنا معه ، وينزع الخف عنه على كل حال . وابن إدريس : يدفن بثيابه وإن لم يصبها الدم وبالخف والفرو والقلنسوة إن أصابها دم وإن لم يصبها دم نزعت .