والثِّنْتَانِ تَأْتِيَانِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّه
6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وغَيْرُه عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ مَرَّةٌ مَرَّةٌ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وأَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوُضُوءُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ ووَصَفَ الْكَعْبَ فِي ظَهْرِ الْقَدَمِ
8 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَلأَ بِه كَفَّه فَعَمَّ بِه وَجْهَه ثُمَّ مَلأَ كَفَّه فَعَمَّ بِه يَدَه الْيُمْنَى ثُمَّ مَلأَ كَفَّه فَعَمَّ بِه يَدَه الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِه ورِجْلَيْه وقَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ حَدَثاً يَعْنِي بِه التَّعَدِّيَ فِي الْوُضُوءِ
9 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
شرح
" والثنتان " إلى آخره - أي الغرفتان تكفيان في استيعاب العضو بدون مبالغة .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
الحديث السابع : مجهول .
وقال الشيخ البهائي ( ره ) ليس المراد بظهر القدم خلاف باطنه بل ما ارتفع منه ، كما يقال لما ارتفع وغلظ من الأرض ظهر الأرض .
الحديث الثامن : صحيح .
قوله عليه السلام " من لم يحدث " ظاهره عدم جواز الزيادة عن مرة واحدة ، واستحباب الغسلة الثانية هو المشهور بين الأصحاب بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع وقال الصدوق بعدم استحبابها وهو موافق لمقالة الكليني ، وقال ابن أبي نصر واعلم أن الفضل في واحدة ومن زاد على اثنين لم يؤجر .
الحديث التاسع : موثق وآخر الباب مرسل .