تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزِئُ لِلْوُضُوءِ والْغُسْلِ ومَنْ تَعَدَّى فِي الْوُضُوءِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمُ الرَّاحَةَ مِنَ الدُّهْنِ فَيَمْلأُ بِهَا جَسَدَه والْمَاءُ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّه لِيَعْلَمَ اللَّه مَنْ يُطِيعُه ومَنْ يَعْصِيه وإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُنَجِّسُه شَيْءٌ إِنَّمَا يَكْفِيه مِثْلُ الدَّهْنِ
شرح
باب مقدار الماء الذي يجزى للوضوء وللغسل ومن تعدى في الوضوء الحديث الأول : صحيح . قوله عليه السلام " أوسع من ذلك " . إما محمول على المبالغة أو الضرورة ، وقال في الحبل المتين : ما تضمنه هذه الرواية معلوم أنه ورد على سبيل المبالغة ولو عمل بظاهرها لم يبق فرق بين الغسل والمسح . الحديث الثاني : حسن كالصحيح . قوله عليه السلام " لا ينجسه شيء " . قال البهائي أي أعضاؤه لا ينجس بشيء من الأحداث نجاسة خبيثة حتى يحتاج في إزالتها إلى صب ماء زائد على ما يشبه الدهن كما هو الواقع في أغلب النجاسات الحدثية انتهى . ويدل كلام المفيد في المقنعة ظاهرا على الاكتفاء بالمسح في الغسل عند الضرورة كما نسب إليه وإلى غيره . وظاهر الأصحاب اتفاقهم على لزوم الجريان في غير حال الضرورة ، ولا يخفى عليك أن ظاهر الأخبار الاكتفاء بالمسح كالدهن وحمل الأصحاب تلك الأخبار على أقل مراتب الجريان مبالغة .