لَا بَأْسَ بِه ولَكِنْ إِذَا أَرَادَ الِاسْتِنْجَاءَ نَزَعَه
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الْجَفَاءِ ورُوِيَ أَنَّه إِذَا كَانَتْ بِالْيَسَارِ عِلَّةٌ
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا انْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ فَصُبَّ الْمَاءَ
9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ
شرح
النص لا يكفي في معارضة ما وقع الاتفاق عليه من المنع من أخذ الحصى من المسجد - قال - ويمكن تقريبه بما يخرج من البئر على وجه الإصلاح فإنه لا يعد جزءا منه كالقمامة ، وحكى بعد هذا رواية الزمرد - ثم قال - وهو الأنسب ولعل الأول تصحيف ، والتقريب الذي ذكره متوجه ، فالتصحيف في كل منهما محتمل ، والزمرد بالضمات وتشديد الراء الزبرجد معرب قاله في القاموس .
الحديث السابع : ضعيف على المشهور ، وأخره مرسل .
وقال في الصحاح الجفاء ممدودا خلاف البر قوله وروي أي تجويز الاستنجاء باليمين .
الحديث الثامن : كالصحيح .
وفي الصحاح الدرة كثرة اللبن وسيلانه وللسحاب درة أي صب .
انتهى . ويفهم منه أنه مخير بين الاستبراء والصبر إلى انقطاع درة البول ، ويمكن أن يقال ، انقطاع الدرة لا يحصل إلا بالاستبراء لكنه بعيد .
الحديث التاسع : حسن .
ويدل على جواز الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا حصل النقاء بدونها كما ذهب إليه المفيد ، والعلامة في المختلف ، والتذكرة ، وإن استدل بعدم تحديد إزالة مخرج البول ، يمكن الجواب بأنه لا يسمى استنجاء لأن الاستنجاء