مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَنْهَى عَنِ الْغُسْلِ إِذَا دَخَلَ الْقَبْرَ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه ص قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِه
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَقَعُ طَرَفُ ثَوْبِه عَلَى جَسَدِ الْمَيِّتِ قَالَ إِنْ كَانَ غُسِّلَ الْمَيِّتُ فَلَا تَغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْه وإِنْ كَانَ لَمْ يُغَسَّلْ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْه
8 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه أيَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَنْ أَدْخَلَه الْقَبْرَ قَالَ لَا إِنَّمَا يَمَسُّ الثِّيَابَ
شرح
والمعارض أقوى .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
ويدل على جواز تقبيل الميت ، واستدل به على عدم الغسل إذا كان حارا ، وفيه نظر ، ويدل على جلالة ابن مظعون .
الحديث السابع : ضعيف على المشهور .
واستدل به على ما ذهب إليه العلامة ( رحمه الله ) من وجوب غسل الثوب إذا أصاب بدن الميت جافا ، ولي فيه نظر إذا الظاهر أن الثوب منصوب بالمفعولية ، إذ لو كان مرفوعا لكان ظاهره وجوب غسل جسد الميت لا الثوب ، وعلى تقدير النصب يدل وجوب إزالة ما وصل إلى الثوب من جسد الميت من رطوبة أو نجاسة ، فلا يدل على مدعاهم ، بل على خلافه أدل فتدبر .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .
وكان فيه نوع تقية ، كما لا يخفى وقد مر الكلام فيه .