عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا مَسَّ ثَوْبَكَ الْكَلْبُ فَإِنْ كَانَ يَابِساً فَانْضِحْه وإِنْ كَانَ رَطْباً فَاغْسِلْه
2 - حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْكَلْبِ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ قَالَ يَغْسِلُ الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَه
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْفَأْرَةِ الرَّطْبَةِ قَدْ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ تَمْشِي عَلَى الثِّيَابِ أيُصَلَّى فِيهَا قَالَ اغْسِلْ مَا رَأَيْتَ مِنْ أَثَرِهَا ومَا لَمْ تَرَه فَانْضِحْه بِالْمَاءِ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه هَلْ يَحِلُّ أَنْ يَمَسَّ الثَّعْلَبَ والأَرْنَبَ أَوْ شَيْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً قَالَ لَا يَضُرُّه ولَكِنْ يَغْسِلُ يَدَه
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ يَقَعُ ثَوْبُه عَلَى جَسَدِ الْمَيِّتِ قَالَ إِنْ كَانَ غُسِّلَ فَلَا تَغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْه وإِنْ كَانَ لَمْ يُغَسَّلْ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْه يَعْنِي إِذَا بَرَدَ الْمَيِّتُ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَه خِنْزِيرٌ فَلَمْ يَغْسِلْه فَذَكَرَ ذَلِكَ وهُوَ فِي صَلَاتِه كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي صَلَاتِه فَلْيَمْضِ وإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ
شرح
الأصحاب الطهارة ، وحملوا الأخبار على الاستحباب .
الحديث الرابع : مرسل .
وقال في المدارك : بهذه الرواية استدل الشهيد رحمه الله في الذكرى على تعدي نجاسة الميتة مع اليبوسة وهو غير جيد إذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا وهو معلوم البطلان ، والأجود حملها على الاستحباب لضعف سندها ووجود المعارض .
قوله عليه السلام " ولكن يغسل يده " أي وجوبا في بعض الموارد واستحبابا في بعضها .
الحديث الخامس : مجهول .
ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في نجاسة ميتة الحيوان ذي النفس السائلة سواء كان آدميا أو غيره ، لكن الآدمي لا ينجس إلا بالبرد ويطهر بالغسل ، ولا خلاف في نجاسة ما لاقى الميتة رطبا مطلقا ، وأما إذا لاقاها مع الجفاف فالمشهور