بَابُ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ أَوْ يُصِيبُ جَسَدُه ثَوْبَه وهُوَ رَطْبٌ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِه أَوْ يَغْتَسِلُ فَيُعَانِقُ امْرَأَتَه ويُضَاجِعُهَا وهِيَ حَائِضٌ أَوْ جُنُبٌ فَيُصِيبُ جَسَدُه مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا كُلُّه لَيْسَ بِشَيْءٍ
شرح
باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده
ثوبه وهو رطب
الحديث الأول : حسن .
ولا خلاف بين الأصحاب في طهارة عرق الحائض ، والمستحاضة ، والنفساء ، والجنب من الحلال ، إذا خلا الثوب والبدن من النجاسة ، واختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام ، فذهب ابنا بابويه ، والشيخان ، وأتباعهما إلى النجاسة ، بل نسب بعضهم هذا القول إلى الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين الطهارة وقال في المعالم : اعلم أن الشهيد ( ره ) في الذكرى بعد أن حكي عن المبسوط نسبة الحكم بنجاسة عرق الجنب من الحرام إلى رواية الأصحاب - قال - ولعله ما رواه محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفر توثي أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السلام إذ حركه أبو الحسن عليه السلام بمقرعة ، وقال مبتدئا إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه ، ثم قال وروى الكليني بإسناده إلى الرضا عليه السلام في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام وعن أبي الحسن عليه السلام لا يغتسل من غسالته فإنه يغتسل فيه من الزنا لكن في طريق الأخيرين ضعف ، والأولى لم أقف عليها في كتب الحديث الموجودة الآن عندنا بعد التتبع انتهى ، وأقول قد أوردت في كتاب بحار الأنوار أخبارا موافقة