عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ ولَا يَمَسَّ الْكِتَابَ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الْجُنُبُ يَدَّهِنُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَالَ لَا
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يُجْنِبُ فَيُصِيبُ جَسَدَه ورَأْسَه الْخَلُوقُ والطِّيبُ والشَّيْءُ اللَّكِدُ مِثْلُ عِلْكِ الرُّومِ والطَّرَارِ ومَا أَشْبَهَه فَيَغْتَسِلُ فَإِذَا فَرَغَ وَجَدَ شَيْئاً قَدْ بَقِيَ فِي جَسَدِه مِنْ أَثَرِ الْخَلُوقِ والطِّيبِ وغَيْرِه قَالَ لَا بَأْسَ
8 - أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ
شرح
ونقل في المعتبر والمنتهى إجماع فقهاء الإسلام على حرمة المس على الجنب ولعلهما حملا الكراهية في كلام ابن الجنيد على التحريم ، أو لم يعتدا بخلافه .
الحديث السادس : ضعيف .
وذكر الشهيد في الدروس كراهة الادهان للجنب .
الحديث السابع : صحيح .
قوله : " والشيء اللكد من علك الروم والطرار " وفي بعض النسخ الطراد بالدال ، وفي بعضها الطراب ، ولعله أظهر ، قال في الصحاح لكد عليه الوسخ لكدا أي لزمه ولصق به ، وقال العلك الذي يمضغ ، وقال في القاموس : طرار الرامك كصاحب ، شيء أسود يخلط بالمسك ويفتح ، وقال طرب به لصق ، كان نفي البأس نظرا إلى أن الماء يصل إلى ما تحت هذه الأشياء ، وفي علك الروم إشكال .
وقال الفاضل التستري : " ولعل في هذه الرواية دلالة على عدم اشتراط العلم بوصول الماء بجميع الجسد ، ولعل هذا إذا فرغ من الغسل ولا يبعد العمل بالأول إذا كان شيئا يسيرا نظرا إلى تحقق المسمى عرفا ، إلا أني لا أعرف به قائلا منا .
الحديث الثامن : صحيح .