تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ رَفَعَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ والنِّسْيَانِ ومَا لَا
شرح
لا يقال : الاستثناء من قوله تعالى : « مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ » ومن شرطية محذوفة الجزاء ، أي فهو مفتر للكذب لا على أنه غير آثم ؟ لأنا نقول : المستثنى منه في معرض الذم والوعيد ، وهما منفيان عن المكره بحكم الاستثناء ، فلا يكون المكره من أهل الذم والوعيد ، فلا يكون آثما . الحديث الثاني : مرفوع . " وما لا يعلمون " ظاهره معذورية الجاهل مطلقا ، ويدل عليه فحاوي كثير من الآيات والأخبار ، ولا يبعد العمل به إلا فيما أخرجه الدليل لكن أكثر الأصحاب اقتصروا في العمل به على مواضع مخصوصة ، ذكروها في كتب الفروع كالصلاة مع نجاسة الثوب والبدن ، أو موضع السجود ، أو في الثوب والمكان المغصوبين ، أو ترك الجهر والإخفات في موضعهما ، والنكاح في العدة وأمثالها ، ولو قيل : المراد عدم المؤاخذة لا عدم ترتب الأحكام ، فمع عدم التقصير في التفحص ظاهره العموم في جميع الموارد ، لكن ظاهر الوضع والرفع عدم ترتب الأحكام أيضا . " وما اضطروا إليه " سواء كان سبب الاضطرار من قبل الله تعالى كما في أكل الميتة في المخمصة ، وشرب الماء النجس عند الاضطرار ، والتداوي بالحرام للمريض عند انحصار الدواء ، أو من قبل نفسه أو من الغير كمن جرح نفسه أو جرحه غيره في شهر رمضان ، واضطر إلى الإفطار ولكن في التداوي بالحرام لا سيما الخمر أخبار كثيرة بالمنع ، وكذا في شرب النبيذ والخمر عند الإكراه ، وسيأتي القول فيها في محله إن شاء الله . وقد عرفت اختلاف الأخبار في التقية في البراءة عن أهل البيت عليهم السلام ووجه الجمع بينها ، وأما الطيرة فقال الجوهري : الطيرة مثال العنبة هي ما يتشأم به من الفال الردي ، وفي الحديث أنه كان يحب الفال ويكره الطيرة وقال في النهاية فيه
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 391 | العلامة المجلسي / السيد جعفر الحسيني