والتَّعَرُّبُ والشِّرْكُ وَاحِدٌ
15 - أَبَانٌ عَنْ زِيَادٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع والَّذِي إِذَا دَعَاه أَبُوه لَعَنَ أَبَاه والَّذِي إِذَا أَجَابَه ابْنُه يَضْرِبُه
16 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيه رَفَعَه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْغَنَوِيِّ عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صلوات الله
شرح
أن المراد بالشرك ما يشمل التعرب أيضا ، فإنه بمنزلة الشرك لا سيما على بعض التأويلات المتقدمة ، فذكره بعده من قبيل ذكر الخاص بعد العام لبيان الفرد الخفي .
الحديث الخامس عشر : كالسابق وهو معلق عليه والاختلاف في آخر السند لكن زياد مجهول ، والظاهر أن الكناسي روى الخبر السابق مع هذه الزيادة فقوله : والذي ، عطف على أكل مال اليتيم بتقدير مضاف ، أي عمل الذي إذا دعاه أبوه لحاجة لعن أباه أي شتمه ولم يجبه إلى ما دعاه إليه ، وقيل : إذا دعاه لحاجة ، كنفقة وغيرها أبعده ولم يقض حاجته ، وقوله : يضربه من الضرب أو الإضرار ، ثم أنه يحتمل أن لا تكون في هذه الرواية ذكر العدد ، وعلى تقديره يمكن إدخالهما في العقوق ، أما الأول فظاهر وذكره لكونه أشد العقوق أو أخفه على الاحتمالين ، وأما الثاني فلأنه يصير سببا للعقوق ، وقيل : فيه تنبيه على أن العقوق يكون من جانب الوالد أيضا ومن جعل سبعة في الخبر السابق مبتدأ قدر هنا خبرا وقال :
تقديره ومنها الذي ، لئلا يكون من عطف المفرد على الجملة .
الحديث السادس عشر : مرفوع .
ورواه الصفار في البصائر عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن داود عن ابن هارون العبدي عن محمد عن ابن نباتة مثله ، وروى أيضا بإسناده عن جابر قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الروح قال : يا جابر إن الله خلق الخلق على ثلاث طبقات