يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوهُمْ ولَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ مَا عَاهَدَ عَلَيْه الْكُفَّارُ
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ حَمَّادٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص يَجِيءُ كُلُّ غَادِرٍ بِإِمَامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَائِلاً شِدْقُه حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّه يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ذَاتَ يَوْمٍ وهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْكُوفَةِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَوْ لَا كَرَاهِيَةُ
شرح
مع الغادرين المغدورين ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ، سواء كانوا من أهل هاتين القريتين أو غيرهم ، وفيه دلالة على جواز قتالهم في حال الغيبة ، ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار ، ومعنى لا يجوز لا ينفذ ولا يصح ، تقول : جاز العقد وغيره إذا نفذ ، ومضى على الصحة ، يعني عهد المشركين وصلحهم معهم على غزو فريقهم غير نافذ ولا صحيح ، فلهم أن يقاتلوهم حيث وجدوهم ، أو المعنى أن الصلح الذي جرى بين الفريقين لا يكون مانعا لقتال المسلمين ، الفرقة التي لم يصالحوا مع المسلمين ، فإن الصلح مع أحد المتصالحين لا يستلزم الصلح مع الآخر ، أو المعنى أن ما صالحوا عليه الكفار من إعانتهم لا يلزمهم العمل به ، فيكون تأكيدا لما مر ، والأول أظهر .
الحديث الخامس : ضعيف ، وقد مر مضمونه وشرحه .
الحديث السادس : مجهول .
وفي القاموس الدهي والدهاء النكر وجودة الرأي والإرب ، ورجل داه وده وداهية والجمع دهاة ودهاه دهيا ، ودهاه نسبه إلى الدهاء ، أو عابه وتنقصه .
أو أصابه بداهية ، وهي الأمر العظيم ، والدهي كغني العاقل ، انتهى .