7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ زَامَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَحَطَطْنَا الرَّحْلَ ثُمَّ مَشَى قَلِيلاً ثُمَّ جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَغَمَزَهَا غَمْزَةً شَدِيدَةً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أومَا كُنْتُ مَعَكَ فِي الْمَحْمِلِ فَقَالَ أمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا جَالَ جَوْلَةً ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ أَخِيه نَظَرَ اللَّه إِلَيْهِمَا بِوَجْهِه فَلَمْ يَزَلْ مُقْبِلاً عَلَيْهِمَا بِوَجْهِه ويَقُولُ لِلذُّنُوبِ تَحَاتَّ عَنْهُمَا فَتَتَحَاتُّ يَا أَبَا حَمْزَةَ كَمَا يَتَحَاتُّ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِ فَيَفْتَرِقَانِ ومَا عَلَيْهِمَا مِنْ ذَنْبٍ
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ حَدِّ الْمُصَافَحَةِ فَقَالَ دَوْرُ نَخْلَةٍ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَفْرَقِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنَيْنِ إِذَا تَوَارَى أَحَدُهُمَا
شرح
الحديث السابع : ضعيف على المشهور .
وفي المصباح : الرحل كل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير ، وحلس ورسن وجمعه أرحل ورحل الشخص مأواه في الحضر ، ثم الطلق على أمتعة المسافر لأنها هناك مأواه ، وقال :
جال الفرس في الميدان تجول جولة وجولانا قطع جانبه ، وجالوا في الحرب جولة جال بعضهم على بعض ، وجال في البلاد طاف غير مستقر فيها ، انتهى .
وظاهره أنه يكفي لاستحباب تجديد المصافحة المشي قليلا والافتراق وإن لم يغب أحدهما عن الآخر .
الحديث الثامن : حسن كالصحيح .
ويدل على أنه يكفي لاستحباب تجديد المصافحة غيبة أحدهما عن صاحبه ، ولو بنخلة أو شجرة كما سيأتي ، ويمكن حمل الخبر السابق أيضا على الغيبة أو يقال يكفي إما غيبة ما أو تباعد ما .
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور ومعتبر عندي وفي فهرست " جش "