3 - عَنْه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ صَدَقَةَ الأَحْدَبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ وخَيْرٌ مِنْ حُمْلَانِ أَلْفِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّه
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَ الْحَدِيثَيْنِ
4 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَقَضَاءُ حَاجَةِ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّه مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً كُلُّ حَجَّةٍ يُنْفِقُ فِيهَا صَاحِبُهَا مِائَةَ أَلْفٍ
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيه عَنْ هَارُونَ بْنِ
شرح
بفضائلهم فينتهي حاله إلى الغلو والارتفاع ، وقيل : إنما قال عليه السلام ذلك لبيان وجه تخصيص الفقراء بالشيعة ، وتعريضا بالمخالفين أنهم مشركون لإشراكهم في الإمامة ، وقيل : إشارة إلى أن ترك قضاء حوائج المؤمنين نوع من الشرك ولا يخفى ما فيهما ، وقيل : هو بيان أنهم عليهم السلام لا يطلبون حوائجهم إلى أحد سوى الله سبحانه وأنهم منزهون عن ذلك .
الحديث الثالث : مجهول بسنديه .
وفي القاموس : حمله يحمله حملا وحملانا والحملان بالضم ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة ، انتهى .
والمراد هنا المصدر بمعنى حمل الغير على الفرس وبعثه إلى الجهاد أو الأعم منه ومن الحج والزيارات ، قال في المصباح : حملت الرجل على الدابة حملا .
الحديث الرابع : كالسابق .
" مائة ألف " أي من الدراهم أو من الدنانير أي إذا أنفقها في غير حوائج الإخوان لئلا يلزم تفضيل الشيء على نفسه .
الحديث الخامس : حسن .