4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه أمَا عَلَى الإِمَامِ زَكَاةٌ فَقَالَ أَحَلْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أمَا عَلِمَتْ أَنَّ الدُّنْيَا والآخِرَةَ لِلإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ ويَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَشَاءُ جَائِزٌ لَه ذَلِكَ مِنَ اللَّه إِنَّ الإِمَامَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا يَبِيتُ لَيْلَةً أَبَداً ولِلَّه فِي عُنُقِه حَقٌّ يَسْأَلُه عَنْه
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَا لَكُمْ مِنْ هَذِه الأَرْضِ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى بَعَثَ جَبْرَئِيلَ ع وأَمَرَه أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِه ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الأَرْضِ
شرح
الحديث الرابع : ضعيف .
" أحلت " أي أتيت بالمحال ، قال في القاموس : المحال من الكلام بالضم ما عدل عن وجهه كالمستحيل ، وأحال : أتى به " يضعها حيث يشاء " أي من الأصناف " ويدفعها إلى من يشاء " أي من الأشخاص ، أو الأول يراد به الأماكن كبيت المال ، أو الثاني تأكيد للأول ، وظاهره نفي وجوب الزكاة عليهم ، وهو خلاف المشهور .
وقوله عليه السلام : لا يبيت كأنه تعليل لعدم الوجوب ، إذ لو وجبت الزكاة لزم أن يبيت ليلة أو أكثر " ولله في عنقه حق يسأله عنه " وذلك لأن زكاة الغلات تجب عند بدو الصلاح ، ولا تخرج إلا عند التصفية ، فلو وجبت عليه لزم اشتغال ذمته بإخراجها في تلك المدة ، وكذا الأنعام فإن مرعاها قد يكون بعيدا عن بلد الإمام عليه السلام ، ويحتمل أن يكون المعنى أن الدنيا كلها للإمام والناس كلهم رعية الإمام ، فالحقوق اللازمة عليه أكثر من الزكاة وهو يعطي جميعها من غير تأخير ليلة والأول أظهر .
الحديث الخامس : ضعيف .
وكان التبسم لأجل من التبعيضية " يخرق " كينصر ويضرب أي يشق ويحفر ، ومنهم من حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية لبيان أن حدوث الأنهار ونحوها مستند