جَرّاً فَيُعْطِي هَؤُلَاءِ ويَمْنَعُ هَؤُلَاءِ لَقَدْ قَضَيْتُ عَنْه فِي هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ أَلْفَ دِينَارٍ بَعْدَ أَنْ أَشْفَى عَلَى طَلَاقِ نِسَائِه وعِتْقِ مَمَالِيكِه ولَكِنْ قَدْ سَمِعْتُ مَا لَقِيَ يُوسُفُ مِنْ إِخْوَتِه
3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ فِي مَوْتِ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَكَ عَلِمْتَ ذَلِكَ
شرح
فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ » ( 1 ) عن الصادق عليه السلام أنه قال : لو نزل القرآن على العجم ما آمنت به العرب وقد نزل على العرب فآمنت به العجم .
وفي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي قدس سره القدوسي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتق العرب فإن لهم خبر سوء ، أما إنه لا يخرج مع القائم منهم أحد .
ومن طريق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله : لو كان الدين بالثريا لنالته رجال من فارس .
قوله عليه السلام : لقد قضيت عنه ، أي عن إبراهيم " ألف دينار " أي دينا كان عليه " بعد أن أشفى " أي أشرف " على طلاق نسائه " لعجزه عن نفقاتهن ، وكذا عتق المماليك للعجز عن النفقة ، مع كون البيع لا يليق بذوي المروات والأشراف ، أو الطلاق لجبر الحكام باستدعاء الزوجات .
وقال بعض الأفاضل ضمير عنه راجع إلى الذي عنى إبراهيم ، وإنما هم بطلاق نسائه وعتق مماليكه لأنه أراد أن يشرد من الغرماء ، فلا يختموا بيوت نسائه ولا يأخذوا مماليكه ، انتهى .
وقال المحدث الأسترآبادي ( ره ) أي قضيت عن الذي غر إبراهيم وكأنه عباس أخوهما ، انتهى .
وقيل : كان حلف بطلاق نسائه وعتق مماليكه أن يؤد ديونهم في موعد قضى عليه السلام دينه قبل ذلك ، ولا يخفى بعد الجميع .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
" إنهم رووا " أي الواقفية " إن رجلا قال لك " غرضهم أنه عليه السلام إنما علم وفاة
هامش
( 1 ) سورة الشعراء : 198 .