والإتيان بهما في موارد الإشكال رجاءً لا بأس به ( 11 ) .
شرح
إلى الوقت المشترك .
وفي « المستمسك » : مضافاً إلى عدم مشروعية الأذان قبل الوقت وعدم الاجتزاء به فإنّ غاية ما تفيده أدلَّة السقوط في المقام أن يفرض أذان الجماعة أذاناً له ، فإذا كان أذانه قبل الوقت لا يجزؤه فكيف يجزؤه أذان غيره ( 1 )( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 568 .؟ ! وفيه : أنّ القدر المسلَّم عدم مشروعية أذان نفسه قبل الوقت . وأمّا أذان الغير لصلاة الجماعة في وقتها فلم يثبت عدم مشروعيته لصلاة الداخل الواقعة في وقت آخر ، فأذانهم للجماعة في وقت لا يعدّ أذاناً لصلاة الداخل في وقت آخر حتّى يكون أذاناً قبل الوقت وغير مشروع ، بل أذانهم مسقط لأذانه .
( 11 ) وذلك لأنّ الحرمة إن كانت فهي من باب التشريع ، وهو منتفٍ بإتيانهما رجاءً .