شرح
سبع : اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات والملتزم بنذر وشبهه .
وعدّها المحقّق في « الشرائع » و « المعتبر » والعلَّامة في « القواعد » و « التذكرة » و « المنتهي » تسعة بجعل الجمعة قسماً مستقلا لا داخلةً في اليومية ، وكذا الكسوف والزلزلة جعلا مقابلين للآيات لا داخلين فيها . فاختلاف الفقهاء في تعدادها إنّما هو باعتبار دخول بعضها في بعض أو خروجه عنه .
وكيف كان : فالواجب بأصل الشرع خمس : اليومية ، ومنها الجمعة ، والآيات ، والطواف الواجب ، والأموات ، وقضاء الولد الأكبر عن والديه . أمّا الملتزم بالنذر وأخويه أو بالشرط في ضمن العقد اللازم أو بالإجارة ونحوها فليس واجباً بأصل الشرع فمن نذر صلاة الليل مثلًا يجب عليه الوفاء بالنذر بإتيان صلاة الليل بنية الندب . فالواجب في أصل الشرع هي الصلوات المذكورة ، وغيرها ليس واجباً إجماعاً .
وأمّا صلاة العيدين فهي واجبة في زمان حضور الإمام المعصوم ( عليه السّلام ) وبسط يده ومستحبّة في زمان الغيبة . وما في « المستمسك » من أنّ عدم تعرّض المصنّف ( رحمه الله ) لذكر العيدين لعلَّه لبنائه على دخولها في اليومية كالجمعة ، بعيد جدّاً لا يحتمل إرادة دخولها في اليومية كي يحتاج إلى التوجيه والجواب ، كما ارتكبه في « المستمسك » ( 1 )( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 6 .، فراجع .
وقد أدرج العلَّامة المحقّق المدقّق الشيخ هادي الطهراني ( قدّس سرّه ) في كتاب الصلاة كلّ الصلوات الواجبة في اليومية حتّى العيدين والآيات إلَّا صلاة الأموات ، وقال : نعم صلاة الأموات نوع وذات الركوع والسجود نوع آخر .
وفيه : أنّ المتبادر في عرف المتشرّعة من اليومية هي الخمسة المعهودة :