تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
تركنا أحداً إلَّا جمعناه ، فنظر إليهم ثمّ قال : « إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 26 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 6 ، الحديث 11 .. ومنها : صحيح بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : ما بين المسلم وبين أن يكفر أن يترك الصلاة ( إلَّا ترك الصلاة ) الفريضة متعمّداً ، أو يتهاون بها فلا يصلَّيها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 42 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 11 ، الحديث 6 .. ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث عدد النوافل قال : « إنّما هذا كلَّه تطوّع وليس بمفروض ، إنّ تارك الفريضة كافر وإنّ تارك هذا ليس بكافر » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 41 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 11 ، الحديث 1 .. ومنها : موثّق مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : ما بال الزاني لا تسمّيه كافراً وتارك الصلاة تسمّيه كافراً ؟ وما الحجّة في ذلك ؟ فقال : « لأنّ الزاني وما أشبهه إنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنّها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلَّا استخفافاً بها وذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلَّا وهو مستلذّ لإتيانه إيّاها قاصداً إليها ، وكلّ من ترك الصلاة قاصداً لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذّة ، فإذا نفيت اللذّة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 41 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 11 ، الحديث 2 .. هذه نبذة من الأخبار ، وعليك بالمراجعة إلى أبواب متفرّقة من الكتب المعتبرة .