شرح
وأتمّ وضوء النافلة ( الفريضة خ ل ) بغسل يوم الجمعة ما كان من ذلك من سهو وتقصير أو نسيان أو نقصان . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 7 و 16 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 944 لكن مع نقصان في النقل ..
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن سيف ، عن أبيه . . إلخ سندا ومتنا إلَّا أن فيه : وأتمّ وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ، وليس فيه لفظة : ( النسيان ) ورواه أيضا بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن عليّ بن سيف ، عن أبيه . . إلخ . ورواه الصدوق ( ره ) في العلل ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن معبد ، عن الحسين ابن خالد الصيرفي ، مثله كما في ثاني موضعي التّهذيب . ورواه في الفقيه مرسلا إلى قوله : الجمعة ، وفيه : وأتمّ الوضوء بغسل يوم الجمعة . ورواه البرقي في كتاب العلل من المحاسن عن أبي سمينة عن محمّد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الغسل يوم الجمعة هو واجب على الرجال والنساء ، قال : نعم إنّ اللَّه عزّ وجلّ أتمّ وذكر مثله كما في الفقيه وزاد قبل قوله : وأتمّ وضوء الفريضة . . إلخ : وتمّم الحجّ بالعمرة وتمّم الزكاة بالصدقة على كلّ حرّ وعبد ، وذكر وأنثى - الحديث .
فظهر بذلك إنّ أكثر النسخ وأتمّ ( 2 )( 2 ) ولعلّ معنى هذه اللفظة إنّ اللَّه تعالى جعل من رحمته الواسعة لكلّ فريضة متمّما وجعله مندوبا ، غاية الأمر جعل في بعضها في كلّ يوم كصلاة النافلة وفي بعضها في كلّ أسبوع وهو غسل الجمعة جعله متمّما للوضوءات الواجبة وفي بعضها في كلّ سنة وهو صيام شهر رمضان والصدقة للزكاة والعمرة المندوبة للحجّ . ويؤيّده ما في الفقه الرضوي ، قال : وإنّما سنّ الغسل متمّما لما يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان ( انتهى ) ، واللَّه العالم .وضوء الفريضة لا وضوء النافلة فجعل