خلاصة هذه البحوث أُمور :
الأول : أنه يمكن التمسك بإطلاق الأمر من ناحية المادة تارة ومن ناحية الهيئة
تارة أُخرى لاثبات أن الواجب نفسي لا غيري .
الثاني : أن مقتضى اطلاق دليل الأمر أن الواجب تعييني لا تخييري ،
فالتخييرية بحاجة إلى عناية زائدة ، نعم مقتضى الأصل العملي نفي التعيينية ،
ولهذا تكون نتيجته على عكس نتيجة الأصل اللفظي .
الثالث : أن مقتضى اطلاق دليل الأمر كون الواجب عينياً لا كفائياً ، فإن
الكفائية بحاجة إلى بيان زائد ، نعم مقتضى الأصل العملي فيه نفي العينية ، فتكون
النتيجة على عكس ما هو مقتضى الأصل اللفظي .
الرابع : أن مدلول الأمر وضعاً النسبة الطلبية المولوية المساوقة للوجوب ،
ومدلول اطلاقه الثابت بمقدمات الحكمة ، كون الواجب نفسياً تعيينياً عينيّاً ،
وإرادة كل من الواجب الغيري أو التخييري أو الكفائي بحاجة إلى قرينة .
المباحث الأصولية — صفحة 334
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٣٤