تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
هذا إضافة إلى إيجاب إعادة الصلاة بالاخلال بالخمسة يدل على أن حقيقة الصلاة لا تنتفي بالاخلال بها ، على أساس أن كلمة الإعادة تنص على الوجود الثاني للصلاة بعد الفراغ عن وجودها الأول ، فلو كانت الخمسة من الأركان ، فلا صلاة عند الاخلال بها ، لا أنها وجدت فاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط ، فالنتيجة أن حديث لا تعاد لا يدل على أن الخمسة من الأركان بل يدل على أنها ليست منها . وأما الدعوى الثانية فقد ذكر السيد الأستاذ قدس سره أن صحيحة الحلبي التي تنص على أن الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث منها الطور ، وثلث منها الركوع ، وثلث منها السجود ( 1 ) ، فقد دلت على حصر الصلاة بهذه الثلاثة وأنها حقيقتها ، ولكن لا بد من رفع اليد عنها من هذه الجهة بما دل من الروايات على أن التكبيرة أيضا ركن ومقوم لها ، وأما عدم ذكرها في حديث لا تعاد ، فلعله من جهة أن الدخول في الصلاة لا يصدق بدونها حتى يصدق على الاتيان بها الإعادة ، لأنها عرفا وجود ثان للشئ بعد وجوده أولا ، باعتبار أن المستفاد من روايات التكبيرة هو أن الصلاة عمل خاص لا يمكن الدخول فيه بدون الافتتاح بها ، فلو دخل فيه بدونها نسيانا أو جهلا فلا يكون مشمولا للحديث ، فالنتيجة هي تقييد إطلاق رواية التثليث بروايات التكبيرة ، وعليه فأركان الصلاة أربعة : التكبيرة والركوع والسجود والطهور ، وهذه الأركان هي مسمى الصلاة ( 2 ) ، هذا . والتحقيق يتطلب النظر إلى المسألة في مقامين : الأول : النظر إلى رواية التثليث ومدى دلالتها على حقيقة الصلاة التي يدور
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 31 ح 1 / أبواب الركوع ب 9 . ( 2 ) محاضرات في أصول الفقه 1 : 163 .
المباحث الأصولية — صفحة 172 | الشيخ محمد إسحاق الفياض