واستثنى من الكراهة مع الاجتماع حال الضرورة وهو حسن . وذكر أنّ الاتّزار عند الاجتماع يحقّق الكراهة وأنّ ذلك مرويّ عن عليّ عليه السّلام ولم أقف على الرواية . ولكنّ الاعتبار يشهد له . فصل : ويجب على الداخل إلى الحمّام ستر عورته مع وجود الناظر المحترم ، لما مرّ في الخلوة ( 1 ) . ويؤيّده ما رواه الكليني عن رفاعة بن موسى في الحسن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلَّا بمئزر ( 2 ) . وروى في الصحيح عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أيتجرّد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته ؟ أو يصبّ عليه الماء ، أو يرى هو عورة الناس ؟ قال : كان أبي يكره ذلك من كلّ أحد ( 3 ) . وروى الصدوق عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي ( 4 ) في الصحيح قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ فقال : لا بأس ( 5 ) .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 882
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٨٨٢
هامش
( 1 ) في « ب » : كما مرّ في الخلوة . راجع الصفحة : 821 .
( 2 ) الكافي 6 : 497 ، الحديث 3 .
( 3 ) الكافي 6 : 501 ، الحديث 28 .
( 4 ) في « أ » : عبد اللَّه بن عليّ الحلبي . وفي « ب » : أبي عبد اللَّه بن علي الحلبي .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 84 ، الحديث 183 .