تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 735

مساهمون:

ص٧٣٥

قال : « ولو وقع في جار ومرّ عليه جريات قال في المبسوط : لم يحكم له بالثلاث . وفي قوله إشكال ، وربّما كان ما ذكره حقّا إن لم يتقدّم غسله بالتراب . لكن لو غسل مرّة بالتراب وتعاقبت عليه جريتان ( 1 ) كانت الطهارة أشبه » ( 2 ) . هذا كلامه . وهو صريح في مخالفة المشهور كقول الشيخ ، إلَّا أنّه خصّ الحكم بما ليس بجار ، وراعى في الجاري تعاقب الجري بمقدار العدد المعتبر . وكلام العلَّامة في هذه المسألة من المنتهى وقع على طبق كلام المحقّق لكنّه في بعض نسخ الكتاب صرّح بالرجوع عنه أخيرا وهذه عبارته : « ولو وقع - يعني إناء الولوغ - في ماء كثير لم ينجس . وهل يحصل له غسلة أم لا ؟ الأقرب أنّه لا يحصل لوجوب تقديم التراب هذا على قولنا . أمّا على قول المفيد فإنّ الوجه الاحتساب لغسله بغسلة ، ولو وقع في ماء جار ومرّت عليه جريات متعدّدة احتسب كلّ جرية بغسلة ، خلافا للشيخ إذ القصد غير معتبر فجرى ما لو وضعه تحت المطر . ولو خضخضه في الماء وحرّكه بحيث تخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة ويلاقيه غيرها احتسب بذلك غسله ثانية كالجريات . ولو طرح فيه ماء لم يحتسب به غسلة حتّى يفرغ منه سواء كان كبيرا بحيث يسع الكرّ أو لم يكن ، خلافا لبعض الجمهور فإنّه قال في الكثير ( 3 ) إذا وسع قلَّتين لو طرح فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة ثانية . والوجه أنّه لا يكون غسلة إلَّا بتفريغه منه مراعاة للعرف » .

هامش
( 1 ) في « ب » : وتعاقبت عليه جريات .
( 2 ) المعتبر 1 : 460 .
( 3 ) في « أ » : في الكبير إذا وسع قلَّتين . وفي « ج » : في الكرّ إذا وسع قلَّتين .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 735 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم