وعلى كلّ حال فالحقّ أنّ الحيثيّة مرعيّة في جميع هذه المواضع والحكم منوط بها فالعفو الثابت في مسألتنا هذه على ما سيأتي بيانه متعلَّق بنجاسة الدم من حيث هي ، فإذا انضمّ إليها حيثيّة أخرى كملاقاة جسم نجس كان لتلك الحيثيّة المنضمّة إليها حكم نفسها لو انفردت . القسم الثاني : ما يعفى عن قليله وكثيره في الجملة وهو دم القروح والجروح . ولا يعرف في أصل العفو عن هذا الدم خلاف لأحد من الأصحاب . والأخبار به كثيرة . فمنها : ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلَّي ؟ فقال : يصلَّي وإن كانت الدماء تسيل » ( 1 ) . وعن ليث المرادي في الصحيح قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا ، وثيابه بمنزلة جلده ؟ قال : يصلَّي في ثيابه ولا شيء عليه ولا يغسلها » ( 2 ) . وفي الحسن عن ليث المرادي أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، وذكر نحو ما في الصحيح ( 3 ) . ومنها ما رواه في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن طريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 588
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٥٨٨
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 256 ، الحديث 744 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 258 ، الحديث 750 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 349 ، الحديث 1029 .