المطلب الأوّل : في نبذة من مباحث الألفاظ .
وقد تعرّض فيه إلى الحقيقة والمجاز والمنقول اللغوي والعرفي والشرعي ضمن أصول ثلاثة .
( 1 ) : في الحقيقة الشرعية ، وقد انتهى فيه إلى عدم ثبوت الحقيقة الشرعية .
( 2 ) : ذهب فيه إلى وقوع الاشتراك في لغة العرب وإلى جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى مطلقا ، أي سواء في النفي والإثبات أوفي الإفراد والتثنية والجمع . لكنّه في المفرد مجاز وفي غير المفرد حقيقة .
( 3 ) : جوّز استعمال اللفظ الواحد في المعنى الحقيقي والمجازي معا بعد التجريد عن قيد الوحدة .
المطلب الثاني : في الأوامر والنواهي ،
وجعله في بحثين .
البحث الأوّل : في الأوامر ،
وجعله في ( 12 ) أصلا .
( 1 ) : صيغة « إفعل » وما في معناها حقيقة في الوجوب فقط بحسب اللغة على الأقوى وفاقا لجمهور الأصوليين .
فائدة مهمّة : إنّ استعمال صيغة الأمر في الندب كان شايعا في
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 97
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٩٧