8 - لو تنجس ما لا يمكن تطهيره ، كالدهن والبترول ، فلو كان المقصود منه ما يشترط فيه الطهارة كالأكل في الدهن فإنه يحرم بيعه ، وأما لو كان المراد منه استعماله فيما لا يشترط فيه الطهارة كالاشعال والاستصباح فلا إشكال في بيعه .
9 - يحرم بيع وشراء الأدوية النجسة لو كانت من المأكولات أو المشروبات أما لو كانت للتدهين أو لمرض لا يعالج الا بها فحرمتها غير معلومة .
10 - الادهان والعطور المستوردة من غير البلاد الإسلامية لو لم يعلم نجاستها فلا إشكال في الاستفادة منها ، أما الادهان التي تؤخذ من الحيوان لو أخذت من يد الكافر وكانت من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة فهي نجسة ، والتكسب بها حرام لو كان المقصود أكلها .
11 - الثعلب لو لم يذك كما قرر في الشرع الإسلامي الحنيف أو مات حتف أنفه فإن التكسب بجلده حرام وبيعه باطل .
12 - التكسب باللحوم والدسوم والجلود المستوردة من غير البلاد الإسلامية أو أخذت من أيدي الكفار باطل . نعم لو علم أنها من حيوان قد ذكي كما في الشرع الإسلامي فالتكسب بها لا اشكال فيه .
13 - لا إشكال في بيع وشراء اللحوم والدسوم والجلود في أيدي المسلمين الا أن يعلم أنها أخذت من أيدي الكفار ولم يتفحص الأخذ فيها أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية أم لا ؟ فشراؤه حرام وبيعه باطل .
14 - بيع المسكرات حرام والتكسب بها باطل ، وكذا يبطل بيع المغصوب وعلى البائع إرجاع الثمن إلى المشتري .
15 - لو كان قصد المشتري عدم إعطاء الثمن للبائع فالبيع والمعاملة فيه
منهاج المؤمنين — صفحة 9
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٩