8 - لو كان شيء يباع جزافا في بلد وموزونا في بلد آخر فلكل بلد حكم نفسه .
الفصل الرابع : في شرائط المتعاقدين
وفيه مسائل :
1 - المتعاقدان - أي البائع والمشتري - يشترط فيهما أمور :
الأول : البلوغ ، فلا يصح بيع الصغير .
الثاني : العقل ، فلا يصح بيع المجنون .
الثالث : الرشد ، فلا يصح بيع السفيه الذي يصرف ماله فيما لا ينفع .
الرابع : القصد ، فلا يصح ما أوقعه النائم والغافل والهازل والساهي والغالط .
الخامس : الاختيار ، فلا يصح البيع من المكره - بالفتح - مطلقا سواء البائع أم المشتري .
السادس : الملك ، فيشترط في اللزوم الملك لكل من البائع والمشتري لما ينقله من العوض وإجازة المالك . ولكل شرط أحكام نذكرها إجمالا .
2 - بيع الصبي غير البالغ باطل وان أجازه وليه - الأب أو الجد - نعم لو كان الصبي بمنزلة الإله والواسطة بين البالغين بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين - بأن يسلم المتاع إلى المشتري ويسلم الثمن إلى البائع وقد علما بذلك - فإنه لا بأس بذلك .
3 - مبايعة الصبي يلزمها إرجاع الثمن أو المثمن إلى صاحبه أو الاسترضاء منه ، وان لم يعرفه ولا سبيل إلى معرفته يتصدق بما أخذ من الصبي عنه بعنوان رد المظالم . نعم لو علم البائع أن البالغ - كالوالدين - بعث الطفل لشراء
منهاج المؤمنين — صفحة 12
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٢