اشكال ، ولو كان قصد المشتري إعطاء الثمن من حرام فإنه يصح البيع وعلى المشتري أن يسلمه مالا حلالا .
16 - يحرم التكسب بآلات اللهو حتى الصغار منها ، ويحرم شراء ما كان من القمار والبيع الباطل ، وان كان الشيء فيه المنفعة المحللة لو قصد منه الحرمة كالعنب للخمر فبيعه حرام وباطل .
الفصل الثالث : في الربا
وفيه مسائل :
1 - قد ثبتت حرمة الربا بالكتاب والسنة وإجماع من أهل القبلة ، وهو من الكبائر والذنوب العظام ، وقد ورد التشديد عليه في الكتاب الكريم والروايات المتضافرة ، حتى ورد فيها في الخبر الصحيح عن مولانا الصادق عليه السّلام قال « درهم ربا عند اللَّه أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم » .
وعن النبي الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله في وصيته لعلي عليه السّلام قال « يا علي الربا سبعون جزءا فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت اللَّه الحرام » .
وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله « من أكل الربا ملأ اللَّه بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل ، وان اكتسب منه مالا لم يقبل اللَّه منه شيئا من عمله ، ولم يزل في لعنة اللَّه والملائكة ما كان عنده من قيراط واحد » .
وغير ذلك من النصوص الشريفة .
2 - الربا على قسمين : معاملي وقرضي ، والكلام في الأول ، وهو بيع أحد المثلين بالاخر مع زيادة عينية أو حكمية ، والأولى كبيع كيلو من الحنطة بكيلوين
منهاج المؤمنين — صفحة 10
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٠