12 - ولو كان العيب مثل خراب بعض غرف الدار فالظاهر تقسيط الأجرة ، لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة أو خيار الرؤية .
13 - وللمستأجر الخيار إذا حدث في العين المستأجرة عيب بعد العقد وقبل القبض .
14 - إذا كانت العين المستأجرة كلية وكان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد بل له مطالبة البدل . نعم لو تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد الا مع تعذر البدل على حذو ما مر .
15 - إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة ولم يكن عالما به كان له فسخ العقد ، وله الرضا به ان كانت الأجرة عينا شخصية ، واما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد الا مع تعذر البدل على حذو ما مر .
16 - لا يترك الاحتياط للمؤجر بالتصالح ونحوه فيما إذا أفلس المستأجر بالأجرة .
17 - إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر ، فله الخيار على الأقوى من كون مستنده قاعدة نفي الضرر فيما إذا لم يكن عالما به حال العقد ، الا إذا اشترط سقوط الخيار في ضمن العقد .
18 - ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان بل ولا خيار التأخير على وجه المذكور في البيع ، ويجري في الإجارة خيار الشرط حتى للأجنبي وخيار العيب والغبن ، بل يجري فيها سائر الخيارات وتبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة وما يعد ليومه ان كانت الأجرة من ذلك الباب ، وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن في البيع .
منهاج المؤمنين — صفحة 37
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٣٧