أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام ، بشرط اتفاقها ، أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتحاد البلد .
2 - والأولى الجمع بين الوظيفتين في الزائد عن عادة نسائها ومن السبعة ولا ينبغي ترك هذه الرعاية ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة ، واحتمال التحيض بالسبعة لا يخلو عن قوة .
3 - وأما الناسية فترجع إلى التمييز ، ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها ، ولا يترك الاحتياط ان تختار السبع .
4 - وإذا تبين بسبب الذكر وغيره بعد ذلك ، أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة ، فيلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .
( الثالث : أحكام الحيض ) :
وفيه مسائل :
1 - يحرم على الحائض العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .
2 - ويحرم عليها مس اسم اللَّه وصفاته الخاصة ، ومس أسماء الأنبياء والأئمة وسيدتنا الزهراء عليهم السلام على الأقوى .
3 - وكذا يحرم عليها قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط ولا يخلو عن قوة .
4 - وكذا اللبث في المساجد ، بل الدخول للاجتياز ، وكذا وضع شيء فيها .
منهاج المؤمنين — صفحة 97
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٩٧