20 - وان كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك ، مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأما إذا احتملت التجاوز ، فعليها الاستظهار بترك العبادة ، ولا يبعد لزوم ذلك ، والا ظهر الاستظهار بيوم واحد فان علمت انقطاع الدم اغتسلت ، والا فإن اطمأنت من حالها تجاوز الدم عن العشرة ، فتعمل عمل المستحاضة ، وان لم تطمئن بذلك وتحيرت تستظهر بيوم آخر ، فان انقطع الدم أو وثقت بالتجاوز فهو ، والا فتستظهر بيوم آخر ، وهكذا حتى تتم العشرة وتتبين الحال .
21 - وإذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت انه تتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار ، لكن ان انكشف الخلاف تقضي صومها الذي أتت به وسائر اعمالها العبادية التي شرعت لها القضاء في تلك الأيام الزائدة التي بين العادة والعشرة .
22 - وإذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة .
( الثاني : تجاوز الدم عن العشرة ) :
وفيه مسائل :
1 - ومن تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد ، اما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، اما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا وان لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة وان كانت بصفاته إذا لم تكن العادة من التمييز بأن تكون من العادة المتعارفة ، وأما المبتدئة والمضطربة - بمعنى من لم تستقر لها عادة - فترجع إلى التمييز ، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا ، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط ان لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة ، وان لا يعارضه دم آخر واجد للصفات ، ومع فقد الشرطين ،
منهاج المؤمنين — صفحة 96
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٩٦