الآداب والسنن ، ولكن دلالة أكثرها إرشادية .
( الرابع : الاستحاضة )
فيه ركنان :
( الأول : حقيقة الاستحاضة )
وفيه مسائل :
1 - دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل ، إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا .
2 - وهو : دم في الأغلب اصفر بارد رقيق ، يخرج بغير قوة ولذع وحرقة بعكس الحيض ، وقد يكون بصفة الحيض ، وليس لقليله ولا لكثيره حد .
3 - والاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة .
فالأولى : ان تتلوث القطنة وبالدم من غير غمس فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة ، وتبديل القطنة على الأحوط ، أو تطهيرها .
الثانية : ان يغمس الدم في القطنة ، ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة ، ويكفي الغمس في بعض أطرافها ، وحكمها مضافا إلى ما ذكر ، غسل قبل صلاة الغداة ، والأولى ان يكون الوضوء قبل الغسل .
الثالثة : ان يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ، ويجب فيها مضافا إلى ما ذكر غسل آخر للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشائين تجمع بينهما .
منهاج المؤمنين — صفحة 100
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٠٠