أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة .
97 - الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض . والأقوى كفاية احتمال علمه بذلك عادة ولا حاجة إلى العلم بعلمه .
98 - الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته .
99 - بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة ، وان الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته .
100 - ولا يخفى أن عد هذه الوجوه الأخيرة من المطهرات من باب المسامحة ، والمشهور في الرسائل العملية عشرة .
الفصل الرابع : في التخلي
وفيه مقامان :
( الأول : أحكام التخلي )
وفيه مسائل :
1 - يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ، سواء كان من المحارم أولا ، رجلا كان أو امرأة ، حتى عن المجنون المدرك الشاعر والطفل المميز .
2 - كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا .
3 - والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، والعجان وما بينهما على الأحوط ، وفي المرأة القبل والدبر وما بينهما .
منهاج المؤمنين — صفحة 54
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٥٤