72 - والأحوط ترك جعل الباذنجان أو الخيار أو السفرجل أو نحو ذلك في الحب - الكوز الكبير - مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا ، أو بعد ذلك قبل ان يصير خلا ، وان كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .
73 - السابع من المطهرات : الانتقال
أي انتقال النجس إلى جسم حيوان طاهر وصيرورته جزءا منه ، كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له ، كالبق والقمل ، وكانتقال البول إلى النباتات والشجر ونحوهما .
74 - ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنقل عنه ، والا لم يطهر ، كدم العلق بعد مصه من الإنسان قبل انفصاله ، ولو استند بالنظر العرفي إلى كلا الأمرين فلا يترك الاحتياط حينئذ .
75 - وإذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته ، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند اليه الا إلى البق كما لو قتل البق في حال مصه بدن الإنسان مثلا فحينئذ يكون كدم العلق .
76 - الثامن من المطهرات : الإسلام
وهو : مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به ، لكون نجاستها تابعة لنجاسة بدنه فلما طهر المتبوع طهر التابع .
77 - وينبغي الاحتياط في العرق الكائن على بدنه المترشح منه في زمان كفره ، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها اشكال ، وان كان هو الأقوى .
78 - نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط بل هو الأقوى ، سواء كان على بدنه أو لم يكن .
79 - ولا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي بل الفطري أيضا على
منهاج المؤمنين — صفحة 51
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٥١