كل حيوان ، ويطلب ذلك من الكتب المبسطة الفقهية .
86 - الثاني عشر : حجر الاستنجاء
كما سيأتي .
87 - الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف .
88 - الرابع عشر : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر
على القول بنجاستها ووجوب نزحها .
89 - الخامس عشر : تيمم الميت بدلا عن الأغسال
عند فقد الماء ، فإنه مطهر لبدنه أو تعذر الاغتسال ، وفيه اشكال .
90 - السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول
- كما سيأتي - وبالبول بعد خروج المني فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة .
91 - السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر
بل مطلق النابع بأي وجه كان .
92 - الثامن عشر من المطهرات : غيبة المسلم
فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو غير ذلك مما في يده .
93 - والأقوى كفاية احتمال الطهارة احتمالا عقلائيا من دون حاجة إلى الظن الحاصل من شهادة القرائن الحالية أو المقالية ، ولا اجتماع شروط خمسة وان كان الأحوط تحققها .
94 - وهي : الأول : أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني .
95 - الثاني : علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا .
96 - الثالث : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون
منهاج المؤمنين — صفحة 53
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٥٣