عامة منافعه والا فالحكم بعدم تملك الأجير محل تأمل .
18 - وإذا شك في بلوغ النصاب فلا يترك الاحتياط في الاختبار .
19 - الثالث : الكنز
وهو : المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ، والمدار الصدق العرفي سواء كان من الذهب أم الفضة المسكوكين أم غير المسكوكين ، أم غيرهما من الجواهر ، وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أم غيرهم أم في بلاد الإسلام ، في الأرض الموات أم الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس .
20 - ولو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة ، وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضا ، فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس ، وان ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة .
21 - ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب ، وهو : عشرون دينارا .
22 - والكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه .
23 - وفي الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس .
24 - وانما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج كما في المعدن .
25 - الرابع : الغوص
وهو : إخراج الجواهر من البحر ، مثل : اللؤلؤ والمرجان وغيرهما مما يغاص في البحر لأجله ، معدنيا كان أو نباتيا ، فيجب فيه الخمس ، بشرط ان يبلغ قيمة المجموع دينارا فصاعدا ، فلا خمس فيما ينقص من ذلك .
منهاج المؤمنين — صفحة 283
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٨٣