أحكام الخمس
فيه فصول :
الفصل الأول : موجبات الخمس
وفيه مسائل :
1 - الخمس من الفرائض وقد جعله اللَّه تعالى لمحمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم .
2 - ويجب في سبعة أشياء :
الأول : الغنائم
المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم ، بشرط ان يكون بإذن الإمام المعصوم عليه السلام ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ، والمنقول وغيره ، على اشكال قوي في الأراضي المفتوحة عنوة مع كونها فيئا للمسلمين كما هو الأقوى ، بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها ، ويعد إخراج ما جعله الامام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح ، وبعد استثناء صفايا الغنيمة وقطائع الملوك فإنها للإمام عليه السلام .
3 - وأما إذا كان الغزو بغير اذن الإمام عليه السلام ، فإن كان في زمان الحضور