وإمكان الاستيذان منه ، فالغنيمة للإمام ، وان كان في زمن الغيبة فالأقوى إخراج خمسها مطلقا من غير فرق بين القول بأنها حينئذ للإمام عليه السلام وبإخراج خمسها تحل لشيعته ، وبين القول بأنها للمقاتلين في مضمار الحرب .
4 - وإذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة بالمعنى الأخص في مقابل الأرباح ، ولو في زمن الغيبة .
5 - ويشترط في المغتنم ان لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ، ممن هو محترم المال .
6 - ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح .
7 - الثاني : المعادن
من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والكبريت والنفط والقير والاسبنج والزاج والزرنيخ والكحل والملح والفولاذ ، بل والجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمعزة وجص الطين الأحمر على الأحوط وان كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية ، بل هي داخلة في أرباح المكاسب ، فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة .
8 - والمدار على صدق كونه معدنا عرفا ، وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها ، فلا يجب خمسه من هذه الحيثية ، بل يدخل في أرباح المكاسب .
9 - ويجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه .
10 - ولا فرق في وجوب إخراج الخمس من المعدن بين ان يكون في أرض مباحة أو مملوكة ، وبين ان يكون تحت الأرض أو على ظهرها ، ولا
منهاج المؤمنين — صفحة 281
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٨١