الربا بل هو من باب الوفاء .
21 - وإذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزكاة ، فالزكاة عليه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط ، وكذا إذا انتقل اليه بغير الشراء .
22 - والأقوى ان الزكاة متعلقة بالعين بماليتها لا بأوصافها .
23 - وإذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة ، بشرط اذن الحاكم في الاتجار ، والا فصحة التجارة وتصحيحها بإجازة الولي العام بعدها ، لا تخلو عن شوب الاشكال ، وان خسر يكون خسرانها عليه في صورة عدم الإذن .
( السادس : أصناف المستحقين )
وفيه مسائل :
1 - أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ثمانية :
الأول والثاني : الفقير والمسكين
والثاني أسوء حالا من الأول ، والفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ، والغني الشرعي بخلافه ، فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك ، تقوم بكفايته وعياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته ، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله ، وان كان لسنة واحدة .
2 - ولا يجوز من كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مؤنته ان يعطى له الزكاة ، والأحوط عدم إعطاء أزيد من مؤنة السنة دفعة للفقير .
3 - ودار السكنى والخادم والفرس ونحوها من المركوب المحتاج إليها
منهاج المؤمنين — صفحة 264
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٦٤