كان الدافع الأسفل والمدفوع الأعلى أم بالعكس ، أو كانا أفقيين .
4 - ويعتبر في الجاري اتصاله بالمادة والدوام فيها ، واللازم مجرد الاتصال .
5 - والراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم الانفعال بالملاقاة ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه وكذا أطراف النهر وان كان ماؤها واقفا .
( الثالث : الماء الراكد )
وفيه مسائل :
1 - والماء الراكد بلا مادة ان كان دون الكر ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات حتى برأس إبرة من الدم .
2 - والكر بحسب الوزن : ألف ومائتا رطل عراقي ، وبالمساحة : ثلاثة وأربعون شبرا على الأحوط الا ثمن الشبر .
3 - والماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ، وان كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ، نعم لا يجري عليه حكم الكر .
4 - وإذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع .
5 - والقليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس ، نجس على الأقوى .
منهاج المؤمنين — صفحة 13
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٣