أحكام الطهارة
فيه فصول :
الفصل الأول
فيه مقامات :
( الأول : المياه المطلقة والمضافة )
فيه مسائل :
1 - الماء اما مطلق أو مضاف ، وهو : ما لا يصح إطلاق الماء عليه حقيقة إلا بإضافته إلى المتخذ منه أو المختلط به على وجه يسلب الإطلاق منه ، كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره .
2 - والمطلق أقسام : الجاري والنابع غير الجاري والبئر والمطر والكر والقليل .
3 - وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث .
4 - والماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر لكنه غير مطهر من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار .