5 - وان لاقى المضاف نجسا تنجس وان كان كثيرا ، فإنه ينجس ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله .
6 - ولا يتنجس العالي بالسافل ، والمعتبر في عدم التنجس وجود الدفع والقوة سواء كان من العالي إلى السافل أو بالعكس ، كالفوارة أو المساوي ، ثم لا فرق في العلو المذكور بين ان يكون تسنيميا أو تسريحيا يشبهه .
7 - والمطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ، والمضاف المصعد مضاف ، والمدار صدق عنواني الإطلاق والإضافة بنظر العرف .
8 - وإذا شك في مائع انه مضاف أو مطلق ؟ فان علم حالته السابقة وكانت الشبهة موضوعية أخذ بها ، والا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث .
9 - والمضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكر أو الجاري ، بحيث لا يوجب خروج المطلق إلى الإضافة .
10 - والماء المطلق غير القليل بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة .
11 - والأقوى عدم التنجس بالمجاورة ، والأحوط الاجتناب لو استند التغيير إلى الملاقاة والمجاورة مركبا .
12 - ولو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة والرقة والغلظة والخفة والثقل لم ينجس ما لم يصر مضافا .
13 - والمناط تغيير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وان كان من
منهاج المؤمنين — صفحة 11
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١١