11 - وإذا لم يكن عنده الا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب ، وكذا في الطين إذا أمكن تجفيفه .
12 - وإذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ، بالشراء أو نحوه .
13 - ويشترط فيما يتيمم به شرائط ، كأن يكون طاهرا فلو كان نجسا بطل ، وان كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا ، وان لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وعدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر ، واباحته وإباحة مكانه ، ويبطل مع العلم والعمد ، ولا يبطل مع الجهل والنسيان .
14 - والتراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به ، الا مع كون حالته السابقة النجاسة .
15 - ويستحب ان يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد ، ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب .
16 - ويكره بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح ، وبالرمل وبمهابط الأرض وبتراب يوطأ وبتراب الطريق .
( الثالث : كيفية التيمم )
وفيه مسائل :
1 - يجب فيه أمور :
الأول : ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض
فلا يكفي الوضع بدون الضرب ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع .
2 - ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذر الباطن
منهاج المؤمنين — صفحة 127
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٢٧