فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ، ولو تعذر بعضه لا كله فالأحوط أن يضرب البعض المقدور من الباطن ومن الظاهر بمقدار المتعذر من الباطن ، ويحتمل في هذا الفرض بعد ضرب المقدور من الباطن الضرب بتمام الظاهر .
3 - ونجاسة الباطن لا تعد عذر ، بشرط التعدي ، فلا ينتقل معها إلى الظاهر .
4 - الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما
من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والى الحاجبين ، فالواجب مسح تمام الجبهة وتمام الجبينين .
بباطن اليدين مطلقا ، ولو كان استيعاب الممسوح ببعض الماسحين ، ويعبر عنه بالتوزيع .
5 - ولا يترك الاحتياط في مسح الحاجبين أيضا ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع .
6 - الثالث : مسح تمام ظاهر الكف اليمين بباطن اليسرى
ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع .
7 - ويجب من باب المقدمة العلمية ، إدخال شيء من الأطراف ، والمناط صدق مسح التمام عرفا .
8 - وأما شرائطه ، فهي أمور :
الأول : النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مر في الوضوء .
الثاني : المباشرة حال الاختيار .
الثالث : الموالاة ، وان كان بدلا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته .
منهاج المؤمنين — صفحة 128
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٢٨